المسألة ٥٬٦١٥الفتاوى الهنديةالحنفيةج ١ ص ٢٧٠ج ١ ص ٢٧٠ رَجُلٌ لَهُ بِنْتٌ وَاحِدَةٌ اسْمُهَا فَاطِمَةُ قَالَ لِرَجُلٍ: زَوَّجْتُ مِنْكَ ابْنَتِي عَائِشَةَ وَلَمْ تَقَعْ الْإِشَارَةُ إلَى شَخْصِهَا ذَكَرَ فِي فَتَاوَى الْفَضْلِيِّ أَنَّهُ لَا يَنْعَقِدُ النِّكَاحُ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة