المسألة ٥٦٬١٦٢الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٦ ص ٢٧٩ج ٦ ص ٢٧٩ وَيَكْتُبُونَ لَا شَرْطَ فِيهِ حَتَّى لَا يَدَّعِيَ أَحَدُهُمَا أَنَّ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوصاياالمقارنة