فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٥٦٬١٧١الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٦ ص ٢٨٠ج ٦ ص ٢٨٠

كَانَ إقْرَارًا بِالْقَبْضِ وَبِصِحَّةِ الْقَبْضِ وَكَانَ يُوسُفُ بْنُ خَالِدٍ يَكْتُبُ: وَبَرِئَ فُلَانٌ - يَعْنِي الْمُشْتَرِيَ - إلَى فُلَانٍ - يَعْنِي الْبَائِعَ - مِنْ جَمِيعِ الثَّمَنِ الْمُسَمَّى فِي هَذَا الْكِتَابِ وَقَبَضَهُ مِنْهُ فُلَانُ بْنُ فُلَانٍ تَامًّا وَافِيًا وَهُوَ كَذَا

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد