فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٥٦٬٢٠٣الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٦ ص ٢٨٩ج ٦ ص ٢٨٩

(إذَا كَانَ الْمَعْقُودُ عَلَيْهِ قِطْعَةً مُقَدَّرَةً مِنْ الدَّارِ) يَكْتُبُ اشْتَرَى جَمِيعَ الْحِصَّةِ الْمُقَدَّرَةِ الْمَقْسُومَةِ الْمَعْلُومَةِ مِنْ الدَّارِ وَيَحُدُّ الدَّارَ وَهَذِهِ هِيَ النِّصْفُ مِنْهَا وَهِيَ عَلَى يَمِينِ الدَّاخِلِ مِنْ بَابِ هَذِهِ الدَّارِ وَهِيَ كَذَا بَيْتًا وَصُفَّةً وَقِطْعَةً مِنْ صَحْنِ هَذِهِ الدَّارِ وَهِيَ كَذَا ذِرَاعًا بِالْمِسَاحَةِ طُولًا فِي عَرْضِ كَذَا وَيَشْتَمِلُ عَلَيْهَا حُدُودٌ أَرْبَعَةٌ أَحَدُهَا لَزِيقُ بَيْتٍ شَتْوِيٍّ مِنْ هَذِهِ الدَّارِ وَالثَّانِي لَزِيقُ بَيْتٍ صَيْفِيٍّ مِنْ هَذِهِ الدَّارِ

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد