فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٥٦٬٢١٩الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٦ ص ٢٩١ج ٦ ص ٢٩١

(إذَا كَانَ الْمَعْقُودُ عَلَيْهِ عُلْوُ بَيْتٍ لَيْسَ لَهُ سُفْلٌ) يَكْتُبُ اشْتَرَى مِنْهُ جَمِيعَ الْغُرْفَةِ الَّتِي عَلَى الْبَيْتِ الصَّيْفِيِّ أَوْ عَلَى الْبَيْتِ الشَّتْوِيِّ أَوْ كَذَا مِنْ جَمِيعِ الدَّارِ الْمُشْتَمِلَةِ عَلَى الْبُيُوتِ وَيَحُدُّ الدَّارَ.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد