المسألة ٥٬٦٢٢الفتاوى الهنديةالحنفيةج ١ ص ٢٧٠ج ١ ص ٢٧٠ انْعَقَدَ إنْ لَمْ يَقْصِدْ بِهِ الِاسْتِقْبَالَ هَكَذَا فِي النَّهْرِ الْفَائِقِ. وَكَمَا يَنْعَقِدُ بِالْعِبَارَةِ يَنْعَقِدُ بِالْإِشَارَةِ مِنْ الْأَخْرَسِ إنْ كَانَتْ إشَارَتُهُ مَعْلُومَةً، كَذَا فِي الْبَدَائِعِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة