المسألة ٥٬٦٢٣الفتاوى الهنديةالحنفيةج ١ ص ٢٧٠ج ١ ص ٢٧٠ وَلَا يَنْعَقِدُ بِالتَّعَاطِي، كَذَا فِي النِّهَايَة وَلَا يَنْعَقِدُ بِالْكِتَابَةِ مِنْ الْحَاضِرَيْنِ فَلَوْ كَتَبَ تَزَوَّجْتُكِ فَكَتَبَتْ قَبِلْتُ؛ لَمْ يَنْعَقِدْ هَكَذَا فِي النَّهْرِ الْفَائِقِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة