فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٥٦٬٢٢٢الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٦ ص ٢٩١ج ٦ ص ٢٩١

وَكَذَلِكَ لَمْ يَذْكُرْ الطَّحَاوِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - ذَلِكَ فِي شُرُوطِهِ وَالْخَصَّافُ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - كَانَ يَشْتَرِطُ قَدْرَ ذُرْعَانِ الْبَيْتِ الَّذِي عَلَيْهِ الْعُلُوُّ طُولًا وَعَرْضًا وَسُمْكًا، وَهَكَذَا حُكِيَ عَنْ نَجْمِ الدِّينِ النَّسَفِيِّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - حَتَّى لَا يَقَعَ بَيْنَهُمَا مُنَازَعَةٌ مَتَى انْهَدَمَ السُّفْلُ فِي مِقْدَارِ حَقِّهِ وَقَالَ بَعْضُ مَشَايِخِنَا - رَحِمَهُمْ اللَّهُ تَعَالَى - لَا بُدَّ مِنْ ذِكْرِ ذُرْعَانِ الْعُلُوِّ أَيْضًا؛

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد