فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٥٦٬٢٢٤الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٦ ص ٢٩١ج ٦ ص ٢٩١

لِأَنَّ الْحَدَّ هُوَ النِّهَايَةُ وَلِلْعُلُوِّ نِهَايَةٌ كَمَا أَنَّ لِلسُّفْلِ نِهَايَةً إلَّا أَنَّ بِتَحْدِيدِ السُّفْلِ يَصِيرُ الْعُلْوُ مَعْلُومًا فَيَقَعُ الِاسْتِغْنَاءُ بِهِ عَنْ تَحْدِيدِ الْعُلْوِ وَيَصِيرُ تَحْدِيدُ السُّفْلِ تَحْدِيدًا لِلْعُلُوِّ لَا أَنْ لَا يَكُونَ لِلْعُلُوِّ حَدٌّ.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد