المسألة ٥٦٬٣٢٥الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٦ ص ٣٠٣ج ٦ ص ٣٠٣ (وَالْوَجْهُ الثَّالِثُ) أَنْ يَبْدَأَ بِإِقْرَارِ الْمُسَلَّمِ إلَيْهِ وَيَعْطِفَ عَلَيْهِ تَصْدِيقَ رَبِّ السَّلَمِ إيَّاهُ فِي هَذَا الْإِقْرَارِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوصاياالمقارنة