صَدَقَةٍ فِي زَرْعٍ وَفِي ثَمَرَةٍ إلَى مَنْ إلَيْهِ قَبْضُ ذَلِكَ بِحَقِّ وِلَايَتِهِ عَلَيْهِ وَبِالْإِنْفَاقِ عَلَى مَالِهِ وَعَلَى مَا يَكُونُ لَهُ فِي الْمُسْتَأْنَفِ مِنْ الْمَمَالِيكِ وَطَعَامِهِمْ وَإِدَامِهِمْ وَكِسْوَتِهِمْ وَجَمِيعِ نَوَائِبِهِمْ الَّتِي يَجِبُ عَلَيْهِ الْإِنْفَاقُ عَلَيْهِمْ بِحَقِّ مِلْكِهِ إيَّاهُمْ وَبِإِجَارَةِ مَا هُوَ لَهُ.
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد