فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٥٦٬٤٧٣الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٦ ص ٣٢٥ج ٦ ص ٣٢٥

وَكَذَا يَبِيعُهَا مِمَّنْ شَاءَ وَيَقْبِضُ ثَمَنَهَا وَيُوَكِّلُ بِذَلِكَ مَنْ أَحَبَّ وَيَضْمَنُ الدَّرْكَ وَيُسَلِّمُ مَا بَاعَ إلَى مَنْ اشْتَرَى مِنْهُ وَكَالَةً صَحِيحَةً جَائِزَةً نَافِذَةً وَأَنَّهُ قَبِلَ مِنْهُ هَذِهِ الْوَكَالَةَ قَبُولًا صَحِيحًا شِفَاهًا جِهَارًا فِي مَجْلِسِ عَقْدِ الْوَكَالَةِ قَبْلَ افْتِرَاقِهِمَا وَقَبْلَ اشْتِغَالِهِمَا بِعَمَلٍ آخَرَ وَسَلَّمَ هَذَا الْمُوَكِّلُ جَمِيعَ مَا وَقَعَ عَلَيْهِ هَذَا التَّوْكِيلُ بِبَيْعِهِ إلَى هَذَا الْوَكِيلِ فَقَبَضَهَا مِنْهُ فَارِغَةً عَمَّا يَشْغَلُ عَنْ الْقَبْضِ وَالتَّسْلِيمِ فَجَمِيعُ ذَلِكَ فِي يَدِهِ بِحُكْمِ هَذِهِ الْوَكَالَةِ فَإِنْ كَانَ الْمُشْتَرَى مُسَمًّى وَالثَّمَنُ مُقَدَّرًا يُبَيِّنُ ذَلِكَ فَيَكْتُبُ يَبِيعُهَا مِنْ فُلَانٍ بِكَذَا، وَاَللَّهُ - تَعَالَى - أَعْلَمُ.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد