المسألة ٥٦٬٦٣٠الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٦ ص ٣٤٢ج ٦ ص ٣٤٢ وَكَذَا مِيرَاثًا بَيْنَهُمْ وَلَمْ يَتْرُكْ وَارِثًا غَيْرَهُمْ وَصَارَ ذَلِكَ مَوْرُوثًا بَيْنَهُمْ أَثْلَاثًا عَلَى السَّوِيَّةِ وَهِيَ عَلَى أَصْنَافٍ وَأَلْوَانٍ مُخْتَلِفَةٍ فَمِنْهَا مِنْ الْجِذَاعِ كَذَا اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوصاياالمقارنة