فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٥٦٬٦٧٧الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٦ ص ٣٤٩ج ٦ ص ٣٤٩

وَيَكْتُبُ بَعْدَ عَدِّ وَصَايَاهُ وَلِهَذَا الْمُوصِي أَنْ يُغَيِّرَ وَصِيَّتَهُ الَّتِي أَوْصَى بِهَا فِي ثُلُثِ مَالِهِ وَيَرْجِعُ عَمَّا شَاءَ مِنْهَا وَيُنْقِصُ مَا رَأَى

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد