المسألة ٥٦٬٦٨٣الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٦ ص ٣٥١ج ٦ ص ٣٥١ ذَكَرَ الْإِمَامُ نَجْمُ الدِّينِ النَّسَفِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - وَيَجِبُ أَنْ يَعْلَمَ أَنَّ مَنْ أَوْصَى إلَى رَجُلٍ فِي مَالِهِ فَهُوَ وَصِيُّهُ فِي مَالِهِ وَوَلَدِهِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوصاياالمقارنة