المسألة ٥٦٬٦٩٠الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٦ ص ٣٥٢ج ٦ ص ٣٥٢ ذَلِكَ كُلَّهُ إلَيْهِ مِنْ مَالِ هَذَا الْمُوصِي، وَيُتِمُّ الْكِتَابَ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوصاياالمقارنة