المسألة ٥٦٨الفتاوى الهنديةالحنفيةج ١ ص ٣٠ج ١ ص ٣٠ وَلَوْ قَالَ: هَذَا الْمَاءُ لَكُمْ وَقَبَضُوهُ لَا يَنْتَقِضُ تَيَمُّمُهُمْ. كَذَا فِي الْكَافِي، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطهارةالمقارنة