المسألة ٥٦٬٨١١الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٦ ص ٣٧٣ج ٦ ص ٣٧٣ فَإِنْ كَانَ شَرْطُ الْوَاقِفِ أَنْ يَنْزِلَهَا الْمُسْلِمُونَ لَا يَنْزِلَهَا الْكُفَّارُ يَكْتُبُ عَلَى أَنَّ سُكْنَاهَا لِلْمُسْلِمِينَ يَنْزِلُهَا الْمُسْلِمُونَ وَلَا يُمَكِّنَ الْكُفَّارَ مِنْ النُّزُولِ فِيهَا، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوصاياالمقارنة