المسألة ٥٦٬٨٥٥الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٦ ص ٣٧٤ج ٦ ص ٣٧٤ وَإِنْ كَانَ الْوَاقِفُ لَمْ يَشْتَرِطْ ذَلِكَ فَالْعِمَارَةُ عَلَى مَا يَسْكُنُهَا، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوصاياالمقارنة