المسألة ٥٦٬٨٦٠الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٦ ص ٣٧٥ج ٦ ص ٣٧٥ اجْتِهَادُهُ عَلَيْهِ، ثُمَّ يَكْتُبُ وَلَا يَحِلُّ لِوَالٍ وَلَا لِقَاضٍ إلَى آخِرِ مَا ذَكَرْنَا. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوصاياالمقارنة