المسألة ٥٦٬٨٧٨الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٦ ص ٣٧٦ج ٦ ص ٣٧٦ لِأَنَّ شَغْلَ الدَّارِ يَمْنَعُ جَوَازَ هَذِهِ الصَّدَقَةِ الْمَوْقُوفَةِ عَلَى قَوْلِ مَنْ يَرَى التَّسْلِيمَ إلَى الْمُتَوَلِّي شَرْطًا فَلَا بُدَّ مِنْ ذِكْرِ هَذِهِ الزِّيَادَةِ لِيَقَعَ التَّحَرُّزُ عَنْ قَوْلِهِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوصاياالمقارنة