فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٥٦٬٩٢٨الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٦ ص ٣٨٢ج ٦ ص ٣٨٢

فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ بِهَا مَنْ يُصْرَفُ ذَلِكَ إلَيْهِمْ مِنْ طَلَبَةِ الْعِلْمِ صُرِفَ حِينَئِذٍ إلَى فُقَرَاءِ الْمُسْلِمِينَ أَبَدًا وَقَدْ أَخْرَجَ هَذَا الْمُتَصَدِّقُ جَمِيعَ ذَلِكَ إلَى يَدِ أَبِي طَاهِرٍ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَسَنِ الْغَزَالِيِّ وَجَعَلَهُ قَائِمًا بِأُمُورِ هَذِهِ الصَّدَقَةِ وَأَمَرَهُ فِي ذَلِكَ بِاسْتِشْعَارِ تَقْوَى اللَّهِ تَعَالَى وَأَدَاءِ الْأَمَانَةِ وَاسْتِعْمَالِ النَّصِيحَةِ وَقَلَّدَهُ تَسْوِيَةَ أُمُورِهَا عَلَى وُجُوهِهَا وَشَرَطَ عَلَيْهِ أَنْ لَا يُغَيِّرَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ وَلَا يُبَدِّلَ وَقَدْ قَبَضَهُ قَبْضًا صَحِيحًا فَارِغًا مِنْ مَوَانِعِ صِحَّةِ الْقَبْضِ،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد