المسألة ٥٦٬٩٨٨الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٦ ص ٣٨٧ج ٦ ص ٣٨٧ فَإِذَا قَدِمَ فَأَقَرَّ أَخَذْته بِنَفَقَتِهَا اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوصاياالمقارنة