المسألة ٥٧٬٠٧٨الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٦ ص ٣٩٣ج ٦ ص ٣٩٣ ثُمَّ إذَا وَصَلَ ذَلِكَ الْمَوْضِعَ يَدْخُلُ مَكَّةَ بِغَيْرِ إحْرَامٍ كَذَا فِي الذَّخِيرَةِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوصاياالمقارنة