المسألة ٥٧٬٠٨٦الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٦ ص ٣٩٥ج ٦ ص ٣٩٥ فَإِذَا جَامَعَهَا مَرَّةً يَقَعُ عَلَيْهَا الطَّلَاقُ وَيَحْصُلُ لَهَا الْخَلَاصُ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوصاياالمقارنة