المسألة ٥٧٬٤٠٨الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٦ ص ٤١٤ج ٦ ص ٤١٤ فَإِذَا دَفَعَ إلَى الْمُسْتَأْجِرِ بَعْدَ ذَلِكَ يَصِيرُ الْمُسْتَأْجِرُ أَمِينًا فِيهِ وَالْقَوْلُ قَوْلُ الْأَمِينِ فِي صَرْفِ الْأَمَانَةِ إلَى مَصْرِفِهَا. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوصاياالمقارنة