المسألة ٥٧٬٤١٣الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٦ ص ٤١٤ج ٦ ص ٤١٤ وَأَمَّا إذَا لَمْ يَذْكُرْ صَاحِبُ الْحَمَّامِ الْمُحَاسَبَةَ مِنْ الْأَجْرِ إنَّمَا أَمَرَهُ بِالْبِنَاءِ لَا غَيْرُ بِأَنْ قَالَ ابْنِ فِيهَا كَذَا اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوصاياالمقارنة