المسألة ٥٧٬٦٠٤الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٦ ص ٤٢٨ج ٦ ص ٤٢٨ لِأَنَّ الْعَقْدَ وَاحِدٌ، وَإِنْ لَمْ يُدْخِلُوا الدَّيْنَ فِي الصُّلْحِ صَحَّ الصُّلْحُ عَنْ بَاقِي التَّرِكَةِ وَبَقِيَ الدَّيْنُ عَلَى الْغَرِيمِ بَيْنَهُمْ عَلَى فَرَائِضِ اللَّهِ تَعَالَى. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوصاياالمقارنة