المسألة ٥٧٬٦٢٢الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٦ ص ٤٣٠ج ٦ ص ٤٣٠ خِيَارِ الشَّرْطِ لِلْمُشْتَرِي بَعْدَ الْفَسْخِ مَضْمُونٌ بِالثَّمَنِ لَا بِالْقِيمَةِ، وَهَكَذَا ذَكَرَ مُحَمَّدٌ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - فِي بُيُوعِ الْجَامِعِ فِي بَابِ الْقَبْضِ فِي الْبَيْعِ وَغَيْرِهِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوصاياالمقارنة