المسألة ٥٧٬٧١٣الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٦ ص ٤٣٤ج ٦ ص ٤٣٤ لِأَنَّ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ اخْتِلَافًا فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ عِنْدَنَا لَا يَجُوزُ هَذَا الْإِقْرَارُ، وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - يَجُوزُ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوصاياالمقارنة