المسألة ٥٧٬٧٢٤الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٦ ص ٤٣٥ج ٦ ص ٤٣٥ وَلَا يَكُونُ هُوَ بِالْحَلِفِ بِالشِّرَاءِ حَانِثًا، قَالَ الشَّيْخُ الْإِمَامُ شَمْسُ الْأَئِمَّةِ الْحَلْوَانِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى -: هَذِهِ الْحِيلَةُ تَصِحُّ عَلَى قَوْلِهِمَا. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوصاياالمقارنة