المسألة ٥٧٬٧٢٨الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٦ ص ٤٣٥ج ٦ ص ٤٣٥ ثُمَّ يُنْكِرَ وَارِثُهُ الْوَكَالَةَ وَيَرْجِعَ وَارِثُهُ عَلَى ذَلِكَ الرَّجُلِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوصاياالمقارنة