المسألة ٥٧٬٧٤٢الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٦ ص ٤٣٧ج ٦ ص ٤٣٧ وَإِنْ كَانَ الْمَيِّتُ أَوْصَى أَنْ يَكُونَ الْبَاقِي لِلْمَأْمُورِ فَإِنْ كَانَ عَيَّنَ رَجُلًا لِيَحُجَّ عَنْهُ كَانَتْ الْوَصِيَّةُ بِالْبَاقِي جَائِزَةً لَهُ لِحُصُولِهَا لِلْمَعْلُومِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الوصاياالمقارنة