المسألة ٥٧٬٧٤٦الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٦ ص ٤٣٧ج ٦ ص ٤٣٧ وَإِنْ بَالِ مِنْهُمَا فَالْحُكْمُ لِلْأَسْبَقِ، كَذَا فِي الْهِدَايَةِ وَإِنْ اسْتَوَيَا فِي السَّبَقِ فَهُوَ خُنْثَى اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة