المسألة ٥٧٬٧٥٨الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٦ ص ٤٣٨ج ٦ ص ٤٣٨ وَيُكْرَهُ لَهُ أَنْ يَنْكَشِفَ قُدَّامَ الرِّجَالِ أَوْ قُدَّامَ النِّسَاءُ وَأَنْ يَخْلُوَ بِهِ غَيْرُ مَحْرَمٍ مِنْ رَجُلٍ أَوْ امْرَأَةٍ وَأَنْ يُسَافِرَ مِنْ غَيْرِ مَحْرَمٍ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة