المسألة ٥٧٬٧٦٢الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٦ ص ٤٣٩ج ٦ ص ٤٣٩ فَإِنْ كَانَ غَيْرَ مُرَاهِقٍ فَإِنَّهُ لَا بَأْسَ بِأَنْ يَخْتِنَهُ رَجُلٌ أَوْ امْرَأَةٌ؛ لِأَنَّ الْخُنْثَى صَبِيٌّ أَوْ صَبِيَّةٌ فَإِنْ كَانَ صَبِيًّا فَلَا بَأْسَ لِلرَّجُلِ أَنْ يَخْتِنَهُ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة