المسألة ٥٧٬٧٧٨الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٦ ص ٤٣٩ج ٦ ص ٤٣٩ فَإِنْ زَوَّجَهُ الْأَبُ امْرَأَةً وَبَلَغَ وَظَهَرَ عَلَامَاتُ الرِّجَالِ وَحَكَمَ بِجَوَازِ النِّكَاحِ إلَّا أَنَّهُ لَمْ يَصِلْ إلَيْهَا فَإِنَّهُ يُؤَجَّلُ سَنَةً كَمَا يُؤَجَّلُ غَيْرُهُ مِمَّنْ لَا يَصِلُ إلَى اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة