المسألة ٥٧٬٧٨٢الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٦ ص ٤٤٢ج ٦ ص ٤٤٢ وَيَجُوزُ نِكَاحُ الْأَخْرَسِ وَطَلَاقُهُ وَعَتَاقُهُ وَبَيْعُهُ وَشِرَاؤُهُ وَيُقْتَصُّ مِنْهُ وَيُقْتَصُّ لَهُ إذَا كَانَ يَكْتُبُ أَمْ يُومِئُ إيمَاءً يُعْرَفُ بِهِ وَلَا يُحَدُّ وَلَا يُحَدُّ لَهُ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة