المسألة ٥٧٬٧٨٤الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٦ ص ٤٤٢ج ٦ ص ٤٤٢ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ صَمَتَ يَوْمًا أَوْ يَوْمَيْنِ بِعَارِضٍ فَكَتَبَ أَوْ أَشَارَ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ لَمْ يُعْتَبَرْ ذَلِكَ مِنْهُ فِي شَيْءٍ مِنْ التَّصَرُّفَاتِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة