المسألة ٥٧٬٧٩٠الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٦ ص ٤٤٣ج ٦ ص ٤٤٣ وَهَذَا عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ - رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٌ - رَحِمَهُمَا اللَّهُ تَعَالَى -: لَا يَجُوزُ فِيهِمَا وَعَلَى قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ الْفَتْوَى. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة