المسألة ٥٧٬٨٧٨الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٦ ص ٤٤٤ج ٦ ص ٤٤٤ قَبْضُ بَدَلِ الصُّلْحِ شَرْطٌ إنْ كَانَ دَيْنًا بِدَيْنٍ بِأَنْ وَقَعَ الصُّلْحُ عَلَى دَرَاهِمَ عَنْ دَنَانِيرَ أَوْ عَنْ شَيْءٍ آخَرَ فِي الذِّمَّةِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة