المسألة ٥٧٬٨٨٥الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٦ ص ٤٤٥ج ٦ ص ٤٤٥ وَلَوْ أَحَالَتْ إنْسَانًا عَلَى الزَّوْجِ ثُمَّ وَهَبَتْ الْمَهْرَ لِلزَّوْجِ لَا تَصِحُّ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة