المسألة ٥٧٬٨٩١الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٦ ص ٤٤٥ج ٦ ص ٤٤٥ (فِي يَدِهِ) مَالُ إنْسَانٍ فَقَالَ لَهُ سُلْطَانٌ: ادْفَعْ إلَيَّ هَذَا الْمَالَ وَإِلَّا أَقْطَعُ يَدَك أَوْ أَضْرِبُك خَمْسِينَ؛ فَدَفَعَ لَمْ يَضْمَنْ الدَّافِعُ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة