المسألة ٥٧٬٨٩٤الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٦ ص ٤٤٥ج ٦ ص ٤٤٥ لِلْقَاضِي أَنْ يُقْرِضَ مَالَ الْغَائِبِ وَالطِّفْلِ وَاللُّقَطَةِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة