المسألة ٥٧٬٨٩٩الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٦ ص ٤٤٥ج ٦ ص ٤٤٥ فَإِذَا تَحَرَّكَ فَلَا بَأْسَ بِهِ مَا لَمْ تَقْرُبُ الْوِلَادَةُ فَإِذَا قَرُبَتْ لَا تَحْتَجِمُ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة