المسألة ٥٧٬٩٠٦الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٦ ص ٤٤٥ج ٦ ص ٤٤٥ وَإِذَا شُرِطَ مِنْ جَانِبٍ وَاحِدٍ بِأَنْ يَقُولَ: إنْ سَبَقْتَنِي فَلَكَ عَلَيَّ كَذَا، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة