المسألة ٥٧٬٩١٨الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٦ ص ٤٤٦ج ٦ ص ٤٤٦ وَلَا بَأْسَ بِلُبْسِ الْقَلَانِسِ، وَنُدِبَ لُبْسُ السَّوَادِ وَإِرْسَالُ ذَنَبِ الْعِمَامَةِ بَيْنَ كَتِفَيْهِ إلَى وَسَطِ الظَّهْرِ، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة