المسألة ٥٧٬٩٥٦الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٦ ص ٤٤٩ج ٦ ص ٤٤٩ وَإِنْ كَانَ مَعَ الْوُسْطَى مِنْ الْفَرِيقِ الْأَوَّلِ غُلَامٌ فَالنِّصْفُ لِلْعُلْيَا مِنْ الْفَرِيقِ الْأَوَّلِ وَالْبَاقِي بَيْنَ الْغُلَامِ وَبَيْنَ مَنْ فِي دَرَجَتِهِ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة