المسألة ٥٧٬٩٦٦الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٦ ص ٤٥٢ج ٦ ص ٤٥٢ فَإِنْ كَانَ مَعَهَا أَخُوهَا عَصَبَهَا فَلَهُمَا الْبَاقِي وَهُوَ الثُّلُثُ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظُّ اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة