المسألة ٥٧٬٩٧٦الفتاوى الهنديةالحنفيةج ٦ ص ٤٥٣ج ٦ ص ٤٥٣ لِأَنَّ الصَّحِيحَاتِ مِنْهُنَّ أَنْ لَا يَدْخُلَ بَيْنَ أُمَّيْنِ أَبٌ فَكَانَتْ الْوَارِثَةُ أُمَّ الْأُمِّ وَإِنْ عَلَتْ وَالْقُرْبَى تَحْجُبُ الْبُعْدَى فَلَا تَرِثُ إلَّا جَدَّةٌ وَاحِدَةٌ. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الفرائضالمقارنة